الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٣مسألة: قال ابو بكر: واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض
فقال الزهري وعن ابن دينار وربيعة بن عبد الرحمن ومالك بن انس والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: تخرج فاذا طهرت فلترجع وروينا عن ابي قلابة تضرب خباءها على باب المسجد اذا حاضت
وقال ابراهيم النخعي: تضرب فسطاطها في دارها فاذا طهرت اتمت
تلك الايام.
قال ابو بكر: اقول بقول مالك والشافعي: والمستحاضة لا تبرح اذ
حكمها حكم الطاهر.
قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو ماقال ابو بكر الحائض تخرج من اعتكافها ولا يفسد عليها اعتكافها ولكنها اذا طهرت بنت على اعتكافها ولا تؤخره
وفي معنى قولهم انها لو حاضت آخر النهار فسد عليها اعتكاف ذلك اليوم لانه لا يكون الا بصوم وتبني عليه من قبل الفجر في دخولها المسجد
لتمام يومها ذلك
ايامها
•
وان حاضت في الليل خرج في معنى قولهم انه انما تبني على تمام
واما المستحاضة فهي بمنزلة الطاهر في معنى قولهم عندي
ويخرج فيها معنى ماقال ابو بكر: انها تغسل وتصلي ولا يخرج عندي لها ان تخرج لكل صلاتين للغسل لان لها ان تخرج لجميع الطهارة للصلاة. وكذلك يعجبني لها ان تخرج لطهارة ما يفسد به المسجد ولو لم تكن
لصلاة حاضرة.
-
153
-