بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٤

مسألة: قال ابو بكر: واختلفوا في الرجل يخرج باذن لزوجته او

لعبده او لمدبره أو لام ولده في الاعتكاف ثم بدا له منعهم

فكان الشافعي يقول: له منعهم.

وقال أصحاب الرأي في الزوجة والعبد والأمة كما قال الشافعي غير انه ياثم

اذا

منعهم بعد الاذن

•

وقال مالك في العبد والزوجة: يأذن لهما في الاعتكاف فلما اخذوا

فيه اراد قطعه ان ليس له ذلك

•

قال ابو بكر: له منع الزوجة بعد الاذن استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن من بعد ان دخلن فيه والعبيد والاماء وسائر من ذكرنا في هذا المعنى

قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان كان الاعتكاف لازماً فانها لزمها من طريق ما الزمته نفسها من نذر أو يمين

فمنعها زوجها من ذلك فيخرج عندي فيه الاختلاف

فقال

من قال: ان لها ان تقضي اللازم والنذر مثل الواجب الذي

اوجبه الله عليها لان ذلك عليها الوفاء به

وقيل في بعض القول: ان ليس لها ذلك الا باذنه لان ذلك انها

ذلك الزمته نفسها ويعجبني

فان اذن لها فاعتكفت لم يكن له منعها من بعد ان دخلت في الاعتكاف ولا يبعد ان يكون له ذلك على حال اذا لم يكن الا باذنه لانه متى

شاء اذن ومتى شاء منع

•

ويخرج عندي في معنى قولهم انه اذا اذن لها باعتكاف

نافلة

يوم

-

154

-