بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٥

فدخلت فيه فليس له منعها ذلك اليوم لانه قد لزمها بالدخول فيه لمعنى

ذلك اليوم

قولهم حتى يتم وان اذن لها بايام فيعجبني ان لا يلزمه من ذلك الا مادخلت فيه من

الايام حتى يتم ذلك لان ذلك ليس عليها هي وله هو الرجعة عن ذلك

•

ولها مثله مالم يكن عن لازم لها وقد مضى معنى اللازم واذا لزمها

شيء من ذلك فمنعها على قول من يقول: ان له منعها ويكون عليها الى

ان توصي به.

قال غيره: وهو سعيد بن أحمد الكندي - رحمه الله - وهل ينقاس على هذا اذا لزمتها فريضة الحج ومنعها زوجها عن تأديته على قول من أجاز له منعها بان يلزمها ان يوصي به.

رجع

والعبد عندي والامة وام الولد اهون في هذا ولا اعلم لها فيما الزموا انفسهم عليه امر ان يفعلوا ذلك لغير مرة ولعله لا يلزمهم ذلك في معنى بعض القول اذ لا يملكون شيئا اذا كان من النذر

ومنه؛ قال ابو بكر: كان الشافعي وأبو ثور واصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف ورخص ابن القاسم في اليسير الذي يكون على السيد فيه ضرر ومنع من الكثير منه

قال ابو بكر: كما قال الشافعي

•

قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في قول اصحابنا ان المكاتب حر من حين ما يكاتب ولاسبيل للسيد على المكاتب في شيء من امره ونهيه ولافي

اعتکافه اعلمه

الا ان يوجب ذلك من طريق ما يلزمه الضمان بوجه من الوجوه

-

155

-