الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٦ولا أعلمه يحضرني
مسألة: قال ابو بكر: كان الشافعي وأبو ثور يقولان: اذا أغمي
على المعتكف أو جن ابدل ماعليه اذا افاق
قال اصحاب الرأي: يستقبل.
قال ابو بكر: قول الشافعي صحيح.
مسألة: قال ابو بكر: كان الشافعي يقول: اذا نذر الصمت في
اعتكافه تكلم ولاكفارة عليه
وقال اصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت
وقال أبو ثور: اذا كان ذلك اسلم له فعل
قال: ولكن لا يلزمه الصمت لانه لا يخلو مايتكلم به اما ان يكون حقا او باطلا والقول بالحق افضل من السكوت والقول بالشيء المنهي عنه
المعتكف وغيره
وقد روينا عن ابن عباس عن النبي لو انه امر رجلا نذر ان يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ان يجلس ويستظل ويتكلم ويتم
صومه (1)
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا انه فيمن نذر ان لا يتكلم يوما انه يتكلم وليس عليه غير ذلك ويختلف في كفارة نذره
ففي بعض القول ان عليه كفارة نذره.
وارجو ان في بعض القول لاكفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصال
صوم ولا صمت يوم» وكأن صمت يوم يخرج لمعنى المعصية لنهي النبي.
ويختلف اصحابنا فيمن نذر في معصية
(1) تكررت المسألة صفحة 129
-
156
-