الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٧ومعي ويعجبني ذلك
انه اكثر القول انه لاكفارة على من نذر في معصية ولا وفاء
مسألة: قال ابو بكر: واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه؟
فكان الشافعي يقول: يفسد اعتكافه ويبتدئ ان كان واجبا
وقال اصحاب الرأي: اذا سكر ليلا لم يفسد اعتكافه عليه
قال ابو سعيد: معنا انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان كان ليس مايشبه معنى القولين جميعا
معصية
على قول من يقول: لا يفسد اعتكافه الا الجماع
وعندي على قول من يقول: بالمعصية يفسد اعتكافه فالسكر
واما قوله: في الليل فلعله يذهب أنه اذ ليس في الليل صوم ولان السكر اذا مضى عليه وقت الفجر هو فهو سكران فلاصوم له ويبطل صومه
والاعتكاف لا يكون الا بالصوم
واذا لم تثبت معاني الصوم لم يثبت عندي معنى الاعتكاف بمعنى
قول اصحابنا
مسألة: قال ابو بكر: واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر ويوم
الأضحى وايام التشريق.
فكان مالك بن انس والشافعي يقولان به.
وقال الحسن: يعتكف اياما مكانها اذا جعل ذلك على نفسه ويكفر
عنه يمينه اذا اراد يمينا
•
وقال ابو بكر: بقول مالك اقول.
-
157
-