الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٧مسألة: ومن جواب ابي غسان مالك بن غسان وعن رجل نذر ألف نذر في لفظة واحدة ومقال واحد وحنث؟ فعلى ما وصفت فليس عليه الا كفارة نذر واحد اذا كان ذلك في معنى واحد وان كان في معان شتى فعليه لكل معنى كفارة نذر قلّت المعاني او كثرت.
مسألة: واذا قال عليه نذر الله في يمين حنث عليه؟ فهو نذر وكفارته
كفارة نذر
مسألة: مما يوجد عن أبي جعفر سعيد بن الحكم معروض على أبي - رحمه الله - وسألته عمن قال: علي نذر ثم حنث؟ قال: عليه
الحواري صيام ثلاثة ايام.
في ذلك
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: عليه صيام يوم او يومين أو ثلاثة؛ مخير
وقال من قال: صيام يوم.
وقال من قال: صيام ثلاثة ايام.
•
ومنه؛ قلت له: فان قال علي الله نذر؟ قال: صيام ثلاثة ايام.
ومن غيره؛ قال: حسن وفيه ايضا اختلاف
•
ومن غيره؛ ومما يوجد عن ابي عبد الله واذا قال: عليه نذر أو عليه
نذر الله في يمين حلف فيه عليه؟ فهو نذر وكفارته كفارة نذر.
وعنه؛ قلت: فان قال: والله والا فعليّ نذر؟ قال: عليه كفارة
يمين وصيام ثلاثة ايام كفارة النذر.
ومن غيره؛ قال: قد مضى القول في الاختلاف في النذر.
-
167
-