بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٨

ومن غيره؛ في الذي يقول علي الله نذر ولله علي نذر ثم يحنث؟ فعليه

اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.

•

وان قال: عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث؟ فصيام يوم او يومين او

اطعام مسكين او مسكينين

•

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي علي الى ابي مروان: وعن امرأة قالت: ان صح ابنها ان تفعل كذا وكذا فهو نذر؟ عندنا تصوم يوما أو يومين او تطعم مسكينا او مسكينين

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قلت لابي علي موسى ابن موسى بن علي وقال: ان قوله بذلك (اللهم اطعام عشرة مساكين او

صيام عشرة ايام

•

وقد قال بعض المسلمين: ان كفارة (يارب) وكفارة (اللهم) سواء

اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.

قال: وكل ذلك جائز

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل هذا

•

وقال من قال: كل ذلك سواء وكفارته اطعام عشرة مساكين او صيام

عشرة ايام

•

وقال من قال: كفارة ذلك كله اطعام عشرة مساكين فان لم يجد

فصيام ثلاثة ايام

وقد قال من قال: ان ذلك في قوله (يارب)، واما في قوله ذلك (اللهم) فاطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة ايام

ويوجد

هذا عن ابي علي في جواب منه الى ابي مروان ان كفارة

-

168 -

G