الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٨ومن غيره؛ في الذي يقول علي الله نذر ولله علي نذر ثم يحنث؟ فعليه
اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.
•
وان قال: عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث؟ فصيام يوم او يومين او
اطعام مسكين او مسكينين
•
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي علي الى ابي مروان: وعن امرأة قالت: ان صح ابنها ان تفعل كذا وكذا فهو نذر؟ عندنا تصوم يوما أو يومين او تطعم مسكينا او مسكينين
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قلت لابي علي موسى ابن موسى بن علي وقال: ان قوله بذلك (اللهم اطعام عشرة مساكين او
صيام عشرة ايام
•
وقد قال بعض المسلمين: ان كفارة (يارب) وكفارة (اللهم) سواء
اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.
قال: وكل ذلك جائز
ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل هذا
•
وقال من قال: كل ذلك سواء وكفارته اطعام عشرة مساكين او صيام
عشرة ايام
•
وقال من قال: كفارة ذلك كله اطعام عشرة مساكين فان لم يجد
فصيام ثلاثة ايام
وقد قال من قال: ان ذلك في قوله (يارب)، واما في قوله ذلك (اللهم) فاطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة ايام
ويوجد
هذا عن ابي علي في جواب منه الى ابي مروان ان كفارة
-
168 -
G