الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٩•
(يارب) كفارة يمين مرسلة
مسألة: مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب معروض على ابي
الحواري قلت: فان قال: (يارب) ثم حنث؟ قال: اطعام عشرة مساكين
او صيام ثلاثة ايام
•
قلت: فان قال: ان فعلته فعلي كذا وكذا؟ قال: لا بأس عليه
•
مسألة: من كتاب غذانة بن يزيد وعن رجل جعل على نفسه نذرا
مبهما ولم يجعله هديا؟ قال: النذر اطعام ثلاثة مساكين الى ستة او صيام ثلاثة ايام الى الستة.
وسئل عن رجل جعل على نفسه نذرا ولم يسم بشيء؟ فصيام يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين او يطعم او يصوم ثلاثة ايام الى
الستة
•
وكان مسلم يقول: يطعم ستة مساكين الى عشرة.
ومن غيره؛ وفي النذر اذا لم يسم فهو صيام يوم أو يومين او اطعام
مسكين او مسكينين
•
وقيل: يلزم النذر في الدين والغضب والكفارة.
مسألة: فان قال: عليه نذر هكذا وهو ان يصوم اذا حنث يوما او
يومين او يطعم مسكينا او مسكينين هكذا بلغنا
مسألة: ومن نذر على مالا يمكن فانه يحنث او يكفر.
مسألة: وعن رجل استعار من عند قوم تورا يغسل به فذهب التور من يده فقال: (اللهم اردده علي وانا لا اعود اغتسل به فاصابه داء ثم عاد فاغتسل به؟ قال: عليه صوم عشرة ايام فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين
-
169
-