بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٠

مخير.

ومن غيره؛ وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام

ثلاثة ايام.

مسألة: وسئل عن رجل قال: علي الله نذر لأفعلن كذا وكذا؟ فقال: ان كان طاعة فليفعل وان كان غير طاعة فليطعم مسكينين

او يصوم يومين

مسألة: ومن

(اللهم).

•

قال: اللهم يارب ثم حنث فكفارتها واحدة؛ كفارة

ومن غيره؛ وقد اختلف في كفارة النذر فقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة أيام وهو مخيّر.

وقال من

قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام

وهذا كله قوله في (اللهم) او (يارب).

وقال من ايام وهو مخير.

قال: في قوله: (اللهم بعشرة مساكين او صيام عشرة

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام

وهذا كله في قوله: (اللهم) أو (يارب).

وقال من قال: وقوله: (اللهم بعشرة مساكين او صيام عشرة ايام

و (يارب) كفارة يمين

وقال من

قال: كل ذلك بالقول الأول اللهم ويارب

وقال من قال: كل ذلك يمين مرسلة.

وقال من

•

قال: كل ذلك اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام

170

-