الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧١وقال من قال: ذلك في قوله (يارب) واما في (اللهم) فكفارة يمين
غير مخير.
ومن جامع ابن جعفر واعلم ان من قال: الله عليه نذر ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.
•
وان قال: عليه نذر ولم يقل الله ثم حنث فصيام يوم أو يومين او
اطعام مسكين او مسكينين
•
وان قال: اللهم افعل لي كذا وكذا ثم حنث فكفارة ذلك اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.
وان قال: يارب أو يامولاي او نحو هذا افعل لي كذا وكذا وأنا افعل كذا وكذا ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام. ومنه؛ ومن قال: اللهم يارب ثم حنث فكفارتها واحدة كفارة
(اللهم)
وفي رجل قال: علي الف نذر في لفظة واحدة ومعنى واحد ثم حنث؟ فعلى ما وصفت فليس عليه الا كفارة نذر واحد اذا كان ذلك في
معنى واحد
واما اذا كان ذلك في معان شتى فعليه لكل معنى كفارة نذر قلت
المعاني او كثرت.
مسألة: وسألته عمن يقول في النذر: اللهم او يارب اهو فخير في الطعام او الصيام؟ قال: مخير في قوله (اللهم إن شاء اطعم وان شاء صام، وأما (يارب) فيطعم فان لم يجد فعليه الصيام.
مسألة: وسئل محمد بن روح - رحمه الله ـ عن كفارة قول اللهم يارب
-
171