بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٢

اذا أجتمعتا في نذر واحد في معنى واحد؟ فقال: ارى عليه صيام عشرة

ايام وليس له في ذلك تخيير

مسألة

: وعمن قال: اللهم افعل لي كذا وكذا ثم حنث؟ قال:

يلزمه عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين

وان قال: اللهم يارب فكل المعنيين واحد.

وان قال: يارب افعل لي كذا وكذا ثم حنث؟ قال: يلزمه صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين ان كان فقيرا

مسألة: واذا قال لرجل عليه نذر فليصم يوما أو يومين او يطعم

مسكينا او مسكينين

•

قال ابو سعيد: هكذا قيل: اذا قال ذلك في شيء فعله الله له من

طريق النذر.

مسألة: وعمن قال: اللهم افعل لي كذا وكذا ثم حنث؟ قال:

يلزمه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين

وان قال: اللهم يارب فكلا المعنيين واحد

مسألة

: ومن قال: اللهم في نذر نذره ثم حنث؟ فقال من قال: كفارة ذلك اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام. وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام عشرة ايام. وقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام مخير في

ذلك

فان قال: يارب ثم حنث؟ فقال من قال: اطعام عشرة مساكين

او صيام عشرة ايام.

-

1720

-