بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٣

ذلك.

واحد.

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

وقال من

قال: اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام مخير في

وقال من قال: انما يكون مخيراً في قوله: (اللهم).

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين، واما في (يارب) فغير مخير. وكذلك القول في (يا الله) مثل القول في (يارب) اختلاف في هذا

وفي جامع ابن جعفر وان قال: يارب او يامولاي او نحو هذا افعل لي كذا وكذا وانا افعل كذا وكذا ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.

وان قال: اللهم يارب؟ فقال من قال: صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين وسواء يا اللهم يارب او اللهم فالكفارة واحدة

وقال

من قال: اذا قال: اللهم يارب فصيام عشرة ايام وليس في

ذلك تخيير يوجد هذا عن ابن روح.

(اللهم)

وفي جامع ابن جعفر انه اذا قال: اللهم يارب فكفارتها كفارة

وان قال: عليه نذر؟ فقال من قال: صيام يوم او يومين او اطعام

مسكين او مسكينين

وقال من قال: صيام يوم او يومين او ثلاثة او اطعام مسكين او

مسكينين

وقال من قال: ذلك كفارة نذر وهو كقوله له الله عليه نذر.

-

173

-