الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٣ذلك.
واحد.
وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
وقال من
قال: اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام مخير في
وقال من قال: انما يكون مخيراً في قوله: (اللهم).
وقال من قال: اطعام عشرة مساكين، واما في (يارب) فغير مخير. وكذلك القول في (يا الله) مثل القول في (يارب) اختلاف في هذا
وفي جامع ابن جعفر وان قال: يارب او يامولاي او نحو هذا افعل لي كذا وكذا وانا افعل كذا وكذا ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.
وان قال: اللهم يارب؟ فقال من قال: صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين وسواء يا اللهم يارب او اللهم فالكفارة واحدة
وقال
من قال: اذا قال: اللهم يارب فصيام عشرة ايام وليس في
ذلك تخيير يوجد هذا عن ابن روح.
(اللهم)
وفي جامع ابن جعفر انه اذا قال: اللهم يارب فكفارتها كفارة
وان قال: عليه نذر؟ فقال من قال: صيام يوم او يومين او اطعام
مسكين او مسكينين
وقال من قال: صيام يوم او يومين او ثلاثة او اطعام مسكين او
مسكينين
وقال من قال: ذلك كفارة نذر وهو كقوله له الله عليه نذر.
-
173
-