بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٤

واكثر ما عرفت انه لا يكون كقوله عليه الله نذر

مسألة

: وعن رجل قال: اللهم افعل لي كذا وكذا وانا لا اسكن هذه القرية؟ فقال: عليه كفارة يمين لانه اسم من اسماء الله تعالى فاذا

حنث فليكفر يمينا

•

مسألة: وسمعنا ان من قال: عليه نذر ولم يذكر الله؟ قال: ان

حنث فصيام يوم او يومين او اطعام مسكين او مسكينين

ومن جامع ابن جعفر وان قال: ان عافى الله أخي او ولدي فعليه كذا وكذا؟ فان كان من الطاعة وفعل الله له ذلك فليفعل لأنه قد ذكر الله وان لم يذكر الله وقال: ان صح ولدي فعلت كذا وكذا فاذا

اليه

صح

فذلك

مسألة: ومن قال: علي (وفي نسخة) الله علي ان افعل كذا وكذا

فبعضهم رأى ذلك مثل التغليظ اذا حنث

وقال من قال: هي يمين مرسلة.

مسألة: ومن - الزيادة التي في جامع ابن جعفر ـ وسألت ابا الحواري عمن يقول: ان مات فلان صمت كذا وكذا؟ قال من قال: يجب عليه

ذلك.

وقال من قال: لا يجب عليه

مسألة: قال ابو سعيد ـ رضى الله عنه - فيمن قال: ان فعل الله لي

كذا وكذا ان فيه اختلافا بعض يقول: انه نذر

•

وبعض يقول: انه ليس بنذر ولم يوجب هو ذلك نذرا

•

مسألة: وسألته عن امرأة نذرت ان يعاف الله ولدها فهي تخرج به

-

174

-