بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨١

قال المضيف: انظر في هذه المسألة فاني اخاف ان تلزمه الكفارة

ومن جواب ابي جابر محمد بن جعفر الازكوي: وعن رجل قال:

•

عليه اللعنة او لعنه الله ثم حنث وهو يريد لعنة الله؟ فعليه الكفارة على

ما وصفت لك.

وكذلك من قال: الغضب والسخط والمقت.

مسألة: وسألك فقال: جعلت على من قبح وجهه او هو مشرك او عليه عهد الله كفارة شهرين واليمين كفارتها عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

قلت: ماجوابه؟ فالذي وجدناهم يعملون به في قولهم هذا انه من حلف بمكفرة يوجب الله عليها النار فهو كافر واذا كفر.

(1)

قال: عليه الكفارة بالتغليظ خروجا من الكفر بالتوبة لثبوت الكفارة من القتل لقول الله تبارك وتعالى في الأيمان وهو كفارة الايمان قوله تبارك وتعالى: ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ولا جماعهم أن اليمين المرسلة لمن وجد الاطعام انه لا يجزئه الصوم ولو صام شهرا وعليه ان يطعم عشرة مساكين او كسوتهم او يعتق رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام

وصاحب هذا القول يذهب به فعله الى ان يحلف بالله كاذبا فيجعل ذلك له صيام شهرين متتابعين زعم ويبرئه من من الكفارة وهذا خلاف للكتاب في المعنى وفيهما اجتمعوا عليه

ولو كان الأصل كذلك لكان أشبه ذلك ان يجعل عليه اطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام شهرين حتى لا يخالف في ذلك حكم الكتاب باطلاق غير موضوعه ولسنا نخطئ المسلمين فيهما قالوه ولكن اصح

(1) سورة المائدة جزء الآية رقم 89

-

181.

-