الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٦ذلك
وقال من قال: كله اذا حنث لزمه ذلك
فانظر في ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله
ومن غيره؛ وقال من قال: عليه لعنة الله او قبح الله وجهه انه لا يفعل كذا وكذا ثم حنث؟ انه لاكفارة عليه ان لم يرد به اليمين فهو كذلك اذا لم يرد اعتقاد اليمين ولم يقصد الى ذلك وانما قبح وجهه او لعن نفسه فهو عاص الله وعليه التوبة
وانما الكفارة بعقد الايمان وكذلك قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) (1)
مسألة: والقبح واللعن وما اشبه ذلك اذا حلف به الانسان فحنث
مختلف في كفارته
•
فقال من قال: صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا او عتق رقبة
مخير في ذلك
ذلك
•
وقال من قال: صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين مخيّر في
وقال من قال: كفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة مخير في ذلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
•
وجدت؛ عن ابي سعيد، انه يستحب هذا القول لقول الله: ذلك كفارة ايمانكم فليس هذا باشد من اليمين بالله غير الأيمان بالحج
(1) سورة المائدة جزء الآية رقم 89 (2) سورة المائدة جزء الآية رقم 89
-
186.
-