بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٦

الملة فلاشيء عليه

مسألة

: وعن رجل قال: لاحفظه الله ولا أكرمه الله ولا رحمه الله ونحو هذا ان فعل كذا وكذا ثم فعل؟ قال: ارى عليه كفارة يمين

مغلظة.

مسألة: وعن رجل قال: جز الله انفه او قطع الله انفه؟ قال:

يستغفر ربه ويتوب اليه ولا نعلم عليه غير ذلك

مسألة: وعن رجل قال: عليه لعنة الله او خزي الله ان فعل كذا وكذا ثم حنث فقيل: انه يمين مغلظة عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او

صيام شهرين متتابعين

اعلم.

•

وقال آخرون: انها عليه كفارة يمين والله اعلم

قال غيره: قال: نعم.

وقد قيل: انما عليه اطعام عشرة مساكين او ضيام ثلاثة ايام والله

مسألة: ومن جواب ابي عبدالله لأبي علي وعن رجل يقول: عليه خزي الله او لعنة الله او غضب الله او عذاب الله ان فعل كذا وكذا ثم

حنث؟ فعليه كفارة يمين

اشد

ومن الناس من رأى عليه في قوله غضب الله عليه يمين مغلظة كأنه

عندهم.

وعن رجل يقول: هوزان او هو ياكل الميتة او هو يشرب الخمر ثم حنث فلم يحفظ ابن غيلان في ذلك شيئاً ولا يجب عندنا

غير انا نحب ان تكون عليه الكفارة الا ان يكون عليه في ذلك شيء

-

0 196

G