الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٧الا ان يكون نوى ان يأكل الميتة اضطراراً فلا بأس عليه
مسألة
: وعن ابي الحواري عن رجل حلف بالله او قال: هو مشرك بالله او لم يقل: هو مشرك بالله وقال: هو مشرك او يقول: والله لا يفعل كذا وكذا ثم يحنث؟ فهذه يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين فان لم يجد
فصيام ثلاثة ايام
مغلظة.
واما قوله: مشرك ولم يقل بالله فكلاهما في ذلك سواء وهو يمين
قال غيره: وقد قيل: انه يمين مرسلة.
مسألة: وسألت محبوبا عن رجل قال: هو يهودي او نصراني ان
فعلت كذا وكذا فحنث؟ قال: عليه الكفارة يمين مغلظة عتق رقبة او
صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا
•
قلت: فان حلف بهذا فحنث أهو بالخيار من هذه الثلاثة؟ قال:
الله اعلم له الخيار ام لا.
قال غيره: لا ارى له الخيار ولكن ان حنث فيعتق رقبة فان لم يجد
فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا
ومن غيره؛ وقد قيل: ان له الخيار في ذلك
مسألة: ومما يوجد عن ابي الحواري - رحمه الله - فيمن قال: هو يهودي او نصراني او مجوسي او مشرك او يعبد الشمس او يعبد القمر او هو من اهل النار او عليه عهد الله او كافر بالله او هو يعبد الشيطان أو يعبد الجبت والطاغوت؟ قال: قد قال من قال: عليه كفارة التغليظ
وقال من قال: ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين.
-
197
-