بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٨

وكذلك ان قال: عليه عهد الله وميثاقه ووعده وما اتخذ يعقوب على

بنيه وهو كافر بالله ويعبد الشيطان ويعبد الجبت والطاغوت جميع هذا في

يمين واحدة فان فيه الكفارة بالتغليظ

وكذلك ان قال: هو بريء من دين محمد

فقد قال

من قال: كفارة التغليظ

وقال من قال: صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين.

وكذلك اذا قال: عليه غضب الله في ان حنث فيه.

فقد قال من قال: بالتغليظ.

وقال من قال: صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: في هذا كله بكفارة يمين مرسلة اطعام

عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام

وقال من قال: باطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام ماسوى

اليمين بالله فكل ذلك فيه اختلاف

ومن قال: علي عهد الله او يمين الله وكل ذلك فيه اختلاف

وكذلك اذا قال: علي عهد الله او وعد الله او ميثاق الله ففي كل

ذلك سواء وفيه الاختلاف

•

وكذلك ان قال: عهد الله وقد قيل في ذلك ايضا بالاختلاف على

سبيل مامضى فيه القول

•

مسألة: ومن قال: قطع الله رقبته او يده او هو نفي من والديه؟

انه لاكفارة عليه

•

مسألة: واما قوله هو من الرافضة او المعتزلة فهو يمين الا ان يكون

-

198