الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٨وكذلك ان قال: عليه عهد الله وميثاقه ووعده وما اتخذ يعقوب على
بنيه وهو كافر بالله ويعبد الشيطان ويعبد الجبت والطاغوت جميع هذا في
يمين واحدة فان فيه الكفارة بالتغليظ
وكذلك ان قال: هو بريء من دين محمد
فقد قال
من قال: كفارة التغليظ
وقال من قال: صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين.
وكذلك اذا قال: عليه غضب الله في ان حنث فيه.
فقد قال من قال: بالتغليظ.
وقال من قال: صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: في هذا كله بكفارة يمين مرسلة اطعام
عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام
وقال من قال: باطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام ماسوى
اليمين بالله فكل ذلك فيه اختلاف
ومن قال: علي عهد الله او يمين الله وكل ذلك فيه اختلاف
وكذلك اذا قال: علي عهد الله او وعد الله او ميثاق الله ففي كل
ذلك سواء وفيه الاختلاف
•
وكذلك ان قال: عهد الله وقد قيل في ذلك ايضا بالاختلاف على
سبيل مامضى فيه القول
•
مسألة: ومن قال: قطع الله رقبته او يده او هو نفي من والديه؟
انه لاكفارة عليه
•
مسألة: واما قوله هو من الرافضة او المعتزلة فهو يمين الا ان يكون
-
198