الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٩من الرافضة او المعتزلة ممن حلف له فلاحنث عليه
ومن حلف به ثم تاب من ذلك فلاكفارة عليه
•
واما قوله: هو يصلي الى غير القبلة فهو يمين واذا صلى الى غير القبلة فقد كفر الا ان يكون ينوي اذا عميت عليه القبلة.
مسألة: فيما احسب عن ابي علي وعن امرأة حلفت: والله الذي لا اله الا هو والا فعليها عهد الله وهي مجوسية وتصلي الى المشرق ثم حنثت؟ فاقول: ان عليها في قولها: عليها عهد الله صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا
واما قولها: هى تصلي الى المشرق ثم حنثت فاقول ان عليها في قولها: (عليها عهد الله فان كان نيتها بقولها: (تصلي الى المشرق) خروجها من الملة كان عليها صوم شهرين او اطعام ستين مسكينا وان لم تكن لها نية فليس عليها شيء.
وعليها في قولها: (والله الذي لا اله الا هو صيام ثلاثة ايام او اطعام
عشرة مساكين
مسألة: ومن جواب ابي الحواري - رحمه الله ـ وعمن لعن نفسه او قبحها فان كان اراد بذلك اليمين فان حنث فصيام ثلاثة ايام فان لم يرد
بذلك اليمين او قال: لغيره فليستغفر ربه ولاكفارة عليه
واما قوله: (تعساً له او لغيره فلا كفارة فيها ويستغفر ربه
مسألة: وعن رجل قال: لعنة الله على فلان وعلى من يوصيه ثم أوصاه؟ قال: قد قيل: لا يكون عليه حنث حتى يعني نفسه ان اوصاه.
او قال: (لعنة الله قال: وذلك اذا قال: (لعنة الله على فلان ومن
اوصاه او على من اوصاه يعني بذلك نفسه ان اوصاه فاني ارى عليه صيام
-
199
-