بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٩

من الرافضة او المعتزلة ممن حلف له فلاحنث عليه

ومن حلف به ثم تاب من ذلك فلاكفارة عليه

•

واما قوله: هو يصلي الى غير القبلة فهو يمين واذا صلى الى غير القبلة فقد كفر الا ان يكون ينوي اذا عميت عليه القبلة.

مسألة: فيما احسب عن ابي علي وعن امرأة حلفت: والله الذي لا اله الا هو والا فعليها عهد الله وهي مجوسية وتصلي الى المشرق ثم حنثت؟ فاقول: ان عليها في قولها: عليها عهد الله صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا

واما قولها: هى تصلي الى المشرق ثم حنثت فاقول ان عليها في قولها: (عليها عهد الله فان كان نيتها بقولها: (تصلي الى المشرق) خروجها من الملة كان عليها صوم شهرين او اطعام ستين مسكينا وان لم تكن لها نية فليس عليها شيء.

وعليها في قولها: (والله الذي لا اله الا هو صيام ثلاثة ايام او اطعام

عشرة مساكين

مسألة: ومن جواب ابي الحواري - رحمه الله ـ وعمن لعن نفسه او قبحها فان كان اراد بذلك اليمين فان حنث فصيام ثلاثة ايام فان لم يرد

بذلك اليمين او قال: لغيره فليستغفر ربه ولاكفارة عليه

واما قوله: (تعساً له او لغيره فلا كفارة فيها ويستغفر ربه

مسألة: وعن رجل قال: لعنة الله على فلان وعلى من يوصيه ثم أوصاه؟ قال: قد قيل: لا يكون عليه حنث حتى يعني نفسه ان اوصاه.

او قال: (لعنة الله قال: وذلك اذا قال: (لعنة الله على فلان ومن

اوصاه او على من اوصاه يعني بذلك نفسه ان اوصاه فاني ارى عليه صيام

-

199

-