بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠١

او ملعونا من الله فهو يمين مثل قوله: من المقبوحين او من الملعونين. مسألة: ومن جواب أبي عبد الله الى ابي علي وعن رجل يقول: هو زان او هو يأكل الميتة أو هو يشرب الخمر ثم حنث؟ فلم يحفظ ابن غيلان في ذلك شيئاً ولا نحن غير انا نحب ان يكفر يمينا الا ان يكون نوى ان يأكل الميتة من اضطرار فلابأس عليه.

وقال محمد بن روح: بل انه لاشيء عليه في ذلك ويستغفر ربه وقال ابو سعيد: اما قوله هو زان فلا يخرج عندي في حال من اليمين وعليه كفارة يمين

واما قوله: هو ياكل الميتة ويشرب الخمر فان قال ذلك كان عندي عليه يمين الا ان ينوي في الميتة ان تحل له في حال الاضطرار وان احتاط بيمين على حال فيما اشبه ذلك ان يكون ثابتاً عليه في قول اصحابنا.

•

ومن غيره؛ معي انه قد قيل في الرأي كذلك واما هو يأكل الميتة فقد

قيل: لاشيء عليه حتى ينوي ان يأكله على غير اضطرار.

مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن أحمد في رجل يقول: هو بريء من ربه او يقول: ربه بريء منه ان فعل كذا وكذا ثم فعله مايلزمه وما يكون هذا شركاً او غير ذلك وهل يعذر من الكفارة في قول المسلمين؟ فعليه كفارة التغليظ اذا حلف على قول من يقول: بالتغليظ في الكفارات ولم أعلم انه يبلغ بذلك الى شرك والله اعلم

مسألة: ومن غيره؛ وعن رجل قال: عليه عهد من الله؟ قال:

عليه كفارة التغليظ وهو من اكثر القول

مسألة: وعن ابي الحواري وعن رجل قال: انه بريء من الله؟

قال: عليه كفارة التغليظ.

- Y 1 -