بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٢

مسألة: عن ابي الحواري فان قال: انا يهودي او مجوسي او نصراني

ان لم افعل كذا وكذا ثم حنث؟ فقد قال من قال من الفقهاء: عليه كفارة. التغليظ صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا او عتق رقبة

وقال من قال من الفقهاء: عليه كفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام ونحن نأخذ بهذا القول والقول الأول

هو الاكثر فيها احسب والله اعلم بالصواب

مسألة: وعن رجل قال: كل صلاة اصليها الى المغرب هي الى المشرق ان لم افعل كذا وكذا ثم حنث؟ قال: ان كان ينوي بذلك خروجا من الاسلام فعليه من الكفارة كما وصفت لك في المسألة الاولى

وان لم يكن ينوي بذلك خروجا من الاسلام فلا ارى عليه باسا

•

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم مسألة: وسألته عن رجل كان طارحا ثوبا الى نساج فاستاده بعمله فلم يعمله فقالت له امرأته: اليس تذهب تستادي النساج وتقول له ان يعمله فقال: لسني ممن يقاتل فقالت: قبح الله وجهها والقبحة عليها صيام الف شهر ان ساكنته على هذه السنة مرسلة ولم تكن لها نية هل تحنث في يمينها ومايلزمها في هذا اليمين؟ قال: معي؛ انها اذا قبحت وجهها على شيء قد سمته او عينته فساكنته عليه حنثت وان لم تسم بشيء ولم تعن بشيء فلاادري ماقولها هذا وذلك الى يقينها وان ساكنته بعد هذه اليمين احببت لها ان تخرج من البيت بالكفارة

قلت: وكم يلزمها من الكفارة؟ قال: يلزمها ماجعلته على نفسها

اذا قصدت به ان جعلت على نفسها

قلت له: فقولها قبح الله وجهها الف قبحة والقبحة عليها صيام

الف شهر يكون عليها ان تصوم الف شهر اذا كانت مرسلة؟ قال:

-

202

-