بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٤

•

فمعي انه قيل: كفارة واحدة

وقيل: لكل معنى من هذه الالفاظ كفارة على الانفراد اذا حنث.

واما قوله: عليه عهد الله ان فعل كذا وكذا فليس عليه في ذلك حنث الا ان يريد بذلك اليمين الا ان يقول: عليه عهد الله انه لا يفعل كذا وكذا فاذا فعل حنث

مسألة: من جواب أبي علي الى ابي عبدالله رضي الله عنهما وعمن قال: هو من المتكبرين ان كلم فلانا أو هو من الجبارين ان مشى مع فلان؟ فاني اخاف عليه التغليظ

وفي قوله: (هو منافق او مراء او مخادع أو ضال او مضل او ظالم او خاسر او ناکث او شاك او خائن او جبار او متكبر او هو من الفاسقين او من المسرفين او عاتٍ وكل شيء من هذا الذي ذكرت فهو عندنا

الكفر فيه

ومن

جمع

•

من

اسماء

حلف فيما يستوجب فيه الكفر ثم حنث فهو عندنا مغلظ وان ذلك كله في شيء واحد فهو يمين واحدة

مسألة: وسألته عمن تلزمه كفارة التغليظ ومن حلف باللعنة او بعهد او حلف بالله كاذبا متعمدا ومن لزمته كفارة المغلظ اهو مخير في الطعم

وعتق رقبة؟ قال: نعم

مسألة: ومن جواب ابي ابراهيم الى الحواري بن عثمان - رحمه الله -

ومن قبح وجه نفسه او لعن نفسه ثم حنث؟ فاما وابو عبدالله موسي

فقالا: بالتغليظ

•

وحدثني ابو علي عن ابي معاوية - رحمه الله - فيمن يقول: أحرقه الله

بالنار فتجزي كفارتها كفارة يمين مرسلة

-

204

-