بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٥

ورأينا في حفظ بشير بن محمد عن ابي معاوية انه قال: ان كل كفارة

تلزم العبد ليسها في الكتاب فلا يهلك مرتكب كفارتها والله اعلم. مسألة: ومن غيره؛ قال ابو علي: (نسخة) بشير: سألت الفضل ابن الحواري وعزان بن الصقر عن الكفارات التي يكفر بها من تركها فقالا: احسب من ترك كفارة اليمين التي في كتاب الله كفر

ومن

قال: وكان مذهبها ان من ترك الكفارات التي يجب فيها الاعتكاف قال: هو من الكافرين او من المشركين وعليه غضب الله واشباه هذا فانه يكفر من قوله هذا كفارة مثل هذا اذا حنث ورأيت مذهبه ان من ترك كفارة الصيد في كتاب الله والقتل كفر.

مغلظ

مسألة: فيمن حلف بعهد الله انه يختلف في الكفارة فقول: انه

وقول: مرسل

الحجة في ذلك قول الله تعالى: (ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم) وكان ذلك كفارة لجميع الأيمان لأنه لم يخص يمينا دون يمين فمن ادعى التخصيص كان عليه اقامة الدليل والله اعلم

•

مسألة: وعن رجل يقول خزي الله عليه او لعنة الله او غضب الله

او عذاب الله ان فعل كذا ثم حنث؟ فعليه كفارة يمين

ومن الناس من رأى عليه في قوله: (غضب الله يمينا مغلظة كان

اشد عنده

ومن غيره؛ قال ابوسعيد: كفارة اليمين احب الي.

مسألة

:

ومن لعن نفسه وقبح وجهه ولم يذكر الله أن يفعل كذا وكذا

(1) سورة المائدة جزء الآية رقم 89

-

205

-