بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٦

•

ثم فعل؟ فلاشيء عليه

مسألة: ومما يوجد انه عن أبي محمد الفضل بن الحواري فيما قيل وقال: اختلفوا في كفارة من قال: عليه لعنة الله او غضب الله او خزي الله أو قال: هو من الكافرين او الظالمين او الفاسقين او ادخله الله النار او هو يهودي او نصراني او يصلي للمشرق او قبح الله وجهه او كل ما اوجب الله النار؟ فقال بعضهم: من حلف بشيء من هذا ثم حنث فعليه كفارة التغليظ

وقال بعضهم: كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام

ثلاثة ايام.

قال ابو محمد: والذي ادركنا عليه الفقهاء انهم كانوا يرون في هذا كله التغليظ الا منذر بن الحكم كان يروي عن سليمان بن عثمان انه قال:

في اللعنة كفارة يمين.

فقال له سعيد بن محرز: قال: لك كفارة يمين مرسلة او مغلظة؟

قال: هكذا قوله كفارة يمين

قلت له: وكان منذر يعني بكفارة يمين مرسلة او مغلظة

قال: هكذا قوله كفارة يمين.

قال: وكان منذر من خيار اهل زمانه وقال: كفارة اليمين المغلظة في هذا كله اطعام ستين مسكينا او عتق رقبة او صيام شهرين

قال: هو مخيّر في ذلك ولا ادري انه كان يروى عن سليمان بن عثمان

أنه كان يقول: ان عليه صيام شهرين

قال: وهو مخيّر في ذلك الا ان يعتق والطعام فضل لعله افضل من

الصيام فان صام أجزاه عن ذلك

•

-

0 206

-