الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٦•
ثم فعل؟ فلاشيء عليه
مسألة: ومما يوجد انه عن أبي محمد الفضل بن الحواري فيما قيل وقال: اختلفوا في كفارة من قال: عليه لعنة الله او غضب الله او خزي الله أو قال: هو من الكافرين او الظالمين او الفاسقين او ادخله الله النار او هو يهودي او نصراني او يصلي للمشرق او قبح الله وجهه او كل ما اوجب الله النار؟ فقال بعضهم: من حلف بشيء من هذا ثم حنث فعليه كفارة التغليظ
وقال بعضهم: كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام
ثلاثة ايام.
قال ابو محمد: والذي ادركنا عليه الفقهاء انهم كانوا يرون في هذا كله التغليظ الا منذر بن الحكم كان يروي عن سليمان بن عثمان انه قال:
في اللعنة كفارة يمين.
فقال له سعيد بن محرز: قال: لك كفارة يمين مرسلة او مغلظة؟
قال: هكذا قوله كفارة يمين
قلت له: وكان منذر يعني بكفارة يمين مرسلة او مغلظة
قال: هكذا قوله كفارة يمين.
قال: وكان منذر من خيار اهل زمانه وقال: كفارة اليمين المغلظة في هذا كله اطعام ستين مسكينا او عتق رقبة او صيام شهرين
قال: هو مخيّر في ذلك ولا ادري انه كان يروى عن سليمان بن عثمان
أنه كان يقول: ان عليه صيام شهرين
قال: وهو مخيّر في ذلك الا ان يعتق والطعام فضل لعله افضل من
الصيام فان صام أجزاه عن ذلك
•
-
0 206
-