الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٧مسألة: عن ابي عبد الله وسئل عن رجل قال: هو يأكل الميتة او
لحم الخنزير او يشرب الخمر او يفطر في شهر رمضان او يزني او يقتل فلانا ان فعل كذا وكذا ثم حنث؟ قال: اما الميتة ولحم الخنزير فان كان نوى يأكلها من غير اضطرار من قوله خروجا من الاسلام فعليه كفارة يمين وان لم ينو ذلك وارسل فلاشيء عليه
واما الخمر فعليه كفارة يمين على كل حال. واما بقوله: اني أفطر
في شهر رمضان واقتل فلانا فلاشيء عليه
قال غيره: حسن معي هذا لان قتل فلان وافطار شهر رمضان واكل الميتة والدم على الاضطرار قد يجوز فيحال وان لم يرده على الحرام بالقصد
فيه على ماقد قال
وكذلك في الخمر على قول من يقول: انه يجوز فبحال الاضطرار
اذا كان يحيي ويعصم من الموت
عمن
مسألة وعمن حلف ما اتخذ يعقوب على بنيه فحفظ خالد بن محمد عن سليمان بن عثمان انه لاشيء عليه
حفظ
مسألة: وحفظ العلاء بن عثمان انه قال من قال: عليه لعنة الله
وسخط الله وامثال هذه الايمان ثم حنث؟ قال: كفارة واحدة
واذا قال: هو يهودي او نصراني ثم حنث؟ قال: لكل ملة كفارة وقال من قال: في ذلك اختلاف منهم من يقول: كفارة.
ومنهم من يقول: كفارات
مسألة: وعن رجل قال: قبح الله دبره ان فعل كذا وكذا ثم
حنث؟ فما أبعده من صوم شهرين.
-
207
-