بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٨

مسألة: من جواب أبي علي موسى بن علي الى محمد بن خالد وأما قوله: انه يصلي الى المشرق او الى غير القبلة ثم حنث فلاشيء عليه الا ان

ينوي بقوله خروجا من الملة فعليه صيام شهرين

واما قوله: وهو ظالم لنفسه ثم حنث فليس عليه شيء

واما قوله: هو من المعتزلة او من الرافضة فالله اعلم

•

ومن غيره؛ قال: أما قوله: هو ظالم لنفسه فلاشيء عليه ولا نعلم

في ذلك اختلافا

•

وأما قوله: هو يصلي الى غير القبلة فهو يمين لانه لو صلى الى.

القبلة فقد كفر الا ان ينوي اذا عميت عليه القبلة

واما قوله: وهو يصلي الى المشرق فهو كما قال حتى ينوي خروجا من

الملة مستقبلا الى غير القبلة وهو يصلي الى المشرق.

-

-