الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٩الباب الرابع والثلاثون
في كفارة اليمين المرسلة وفي تقديم الكفارة قبل الحنث
وفيمن حلف على شيء وهو يعلم انه كاذب فقد حنث في يمينه
وصام ثم حدث له غنى وهو صائم ايتم له صومه ام عليه كفارة اليمين
التي حنث فيها ام لا؟
الجواب: ان الصيام لمن لم يجد فاذا وجد فعليه ان يكفر بالمال ولا يجزي عنه الصيام الا ان يكون اتم صيامه فقد أجزى عنه وبالله
التوفيق. مسألة: ماتقول في كفارة فقير لزمته كفارة يمين مرسلة فنوى الصيام في الليل عن كفارة يمينه فصام عشرة ايام ظن ان عليه عشرة ايام لكفارة تلك اليمين ثم تبين له بعد ذلك ان كفارة اليمين المرسلة صوم ثلاثة ايام ايجزئه ذلك الصوم الذي قد صامه عن الكفارة التي لزمته ام لا؟ فقد أجزاء صيام ثلاثة ايام عن يمينه لانه اعتقد كفارة ليمينه فيما ثبت من الصيام.
مسألة
:
ومن جامع ابن جعفر ولكل من حلف لغير يمين الظهار ان
يكفر قبل ان يحنث وبعد ان يحنث.
ومن غيره؛ قال ابو عبد الله: يكفر اذا حنث
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ليس له ان يكفر في شيء يكون عليه وتجب عليه الكفارة كان عليه الاطعام او الصيام.
-
209
-