بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٠

وقال من قال: يكفر عن يمينه

وسألت ابا محمد عن كفارة الأيمان هل يجوز اخراجها قبل الحنث؟

قال: اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

فقال بعضهم: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث

وقال قوم: يكفر بعد الحنث الا الظهار فانهم اجمعوا مع مخالفيهم

انه لا يكون الا قبل الحنث

•

مسألة: - من كتاب المصنف - قيل: ليس للحالف ان يكفر في

شيء من الايمان حتى يحنث

وقيل: لمن يحلف بغير يمين الظهار ان يكفر قبل ان يحنث وبعده

وقيل: يكفر بالطعام ولا يكفر بالصيام

•

قال ابو محمد: الا الظهار فانهم اجمعوا ان لا يكون الا قبل الحنث

رجع

؛ الى كتاب بيان الشرع

مسألة: وسألت أبا سعيد رضيه الله عن الايمان التي لاتكون الا كفارة بارة لها من قبل وقوع الحنث لعله اراد التي تكون قبل الحنث. قال: قد قيل: انه الظهار والطلاق والعتاق وسائر الايمان غيرها التي تكون فيها.

مسألة: قال ابو عبد الله - رحمه الله - في رجل سئل عن شيء فحلف ما يعرف اين هو ماهو فان كان ساعة الحلف عارفا بذلك الشيء؟ فقد قال قال من المسلمين: عليه كفارة يمين مغلظة صيام شهرين او اطعام

من

ستين مسكينا

•

وقال ابو عبد الله: - رحمه الله - من اوصى بكفارة يمين مرسلة انها

-

210

-