الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٠وقال من قال: يكفر عن يمينه
وسألت ابا محمد عن كفارة الأيمان هل يجوز اخراجها قبل الحنث؟
قال: اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
فقال بعضهم: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث
وقال قوم: يكفر بعد الحنث الا الظهار فانهم اجمعوا مع مخالفيهم
انه لا يكون الا قبل الحنث
•
مسألة: - من كتاب المصنف - قيل: ليس للحالف ان يكفر في
شيء من الايمان حتى يحنث
وقيل: لمن يحلف بغير يمين الظهار ان يكفر قبل ان يحنث وبعده
وقيل: يكفر بالطعام ولا يكفر بالصيام
•
قال ابو محمد: الا الظهار فانهم اجمعوا ان لا يكون الا قبل الحنث
رجع
؛ الى كتاب بيان الشرع
مسألة: وسألت أبا سعيد رضيه الله عن الايمان التي لاتكون الا كفارة بارة لها من قبل وقوع الحنث لعله اراد التي تكون قبل الحنث. قال: قد قيل: انه الظهار والطلاق والعتاق وسائر الايمان غيرها التي تكون فيها.
مسألة: قال ابو عبد الله - رحمه الله - في رجل سئل عن شيء فحلف ما يعرف اين هو ماهو فان كان ساعة الحلف عارفا بذلك الشيء؟ فقد قال قال من المسلمين: عليه كفارة يمين مغلظة صيام شهرين او اطعام
من
ستين مسكينا
•
وقال ابو عبد الله: - رحمه الله - من اوصى بكفارة يمين مرسلة انها
-
210
-