بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١١

كفارة يمين اطعام عشرة مساكين

مسألة: وعمن

حلف انه مافعل كذا وكذا وقد كان فعل ولم يعلم؟

فعليه الكفارة وان كان قد علم انه فعل ثم تعمد اليمين فقيل: يلزمه

التغليظ ولو كانت اليمين مرسلة.

مسألة: من جواب ابي عبدالله محمد بن روح - رحمه الله ـ وعمن حلف بالله كاذبا على شيء؟ فاعلم انه اذا حلف بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب فقد قال من قال: في ذلك يمين مغلظة ولو لم يحلفه بذلك حاكم ولم يقطع بذلك اليمين مالا لان هذا قد وجبت له النار حيث يقول الله عز

(1) ،

وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديداً انهم ساء ماكانوا يعملون وهذا اذا كان ممن يلزمه الاطعام واراد الصيام رأيت عليه اطعام عشرة مساكين وصيام خمسين يوما لأن في التنزيل لم يجعل الله الصيام الا لمن لم يجد العتق ولا الكسوة ولا الاطعام وقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام)

(3)

وقد قال بعض: ان الكاذب في يمينه اذا لم يكن حلف على الكذب

في حكم ولا قطع بذلك مالا فعليه كفارة يمين مرسلة على هذا حفظت عن

ابي معاوية حفظه الله

وقد قال: ان بعضا يقول بهذا وبعضا يقول بذلك القول الأول.

وقول المسلمين فيه متسع لمن صدق الله في التوبه.

•

مسألة: رجل حلف بعتق رقبة او في المساكين ان هو فعل كذا وكذا فحنث وهو معسر؟ قال: ان عليه في ذلك عتق رقبة وللمساكين ماكان

جعل على نفسه.

(1) سورة المجادله جزء الآية 14

(2) سورة المجادلة الآية 15

(3) سورة البقرة جزء الآية رقم 196 وسورة المائدة جزء الآية رقم 89

-

211

-