بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٢

فقال ابو عبدالله نصر: قال: نعم عليه ذلك كان كفر كفارة اليمين

فلا شيء عليه

•

قال ابو محمد عبد الله بن عمر وابو يوسف: هو دين عليه ان كفر

•

عليه الكفارة ان كفر اما الاطعام واما الكسوة واما عتق رقبة وقالوا: لو ان رجلا حلف وكان معسرا فأيسر وجب عليه الكفارة. مسألة: وعن رجل سئل عن شيء فحلف بالله الذي لا اله الا هو متعمداً انه ما يعلمه وهو يعلم؟ فينظر ماضيع وحلف في مواضع شتى وأمر واحد وانما عليه يمين واحدة صيام ثلاثة ايام

•

مسألة: وعن رجل طلب اليه عارية شيء من دابة فحلف ماهو في

البيت ثم دخل البيت فوجده؟ قال: عليه الحنث

مسألة:

•

: - من كتاب المصنف - وفي الذي صام بعض كفارته ثم

ادرکه رمضان واتم بعد الفطر اختلاف

فقيل: يجزئه

وقيل: اذا كان له عذر في تأخيرها فكله سواء وانما المعنى الذي قطع

عليه الصوم لا من اجل يوم الفطر لانه بمنزلة الليل لا يقطع عليه الصوم

والفطر.

•

والذي قطع عليه المرض فصومه تام لانه من عذر بمنزلة النحر

•

•

واما المسافر فان كان من اضطرار لحقه معنى الاختلاف مسألة: ومنه؛ واما الذي صام شهرا من كفارة التغليظ ثم مرض؟ ان شاء اخر واتم اذا صح وان شاء اطعم ثلاثين مسكينا

وقيل: ستين مسكينا

مسألة: ومنه؛ واختلف فيمن صام اربعة اشهر عن يمينين؟

فقيل: يجزئه

-

212 -