بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٣

وقيل: لا يجزئه حتى يتصل بينهما فان صام شهرين ثم علم ان لايمين عليه الا واحدة أجزاه عن اليمين التي عليه اذا نوى بصيامه اليمينين

اللتين عليه

مسألة: ومنه؛ والذي يخاف ان يكون عليه كفارة فانه ينوي اذا كان

عليه كفارة فهي هذه وان لم تكن فهي تعبد الله وكذلك الصلاة

•

مسألة: ومنه؛ ومن عليه يمينان فكفر احديهما ولم يدر ايهما؟ اجزاء

ان يكفر الثانية

قال غيره: يرفع نيته على احديهما وقيل: يجعلها ايهما شاء

•

وقيل: اذا كانتا سواء وقع نيته على الباقية فاذا اختلفا فعل الاكثر.

مسألة

•

: ومنه؛ فيمن عليه كفارة صلاة وكفارة يمين مغلظة وكفارة

يمين مرسلة واراد ان يكفر؟ فان فرق ذلك وميز الحب فاحب ان يعطي

المساكين اعطى من احب منهم من كل يمين

•

فان جمع الحب لم يجز ان يعطى احد من ثلاثة ارباع المكوك ذرة ومن

البر نصف صاع.

الله - مداد ـ رحمه بن

مسألة: زادها الشيخ العالم محمد بن عبدالله ومن الجواب للفقيه ابي زكريا يحيى بن سعيد - رحمه الله ـ وسألتم عمن حلف على شيء انه ليس عنده ويحلف لا يعلم ولا يشك انه ليس عنده فوجده في بيته هل يلزمه حنث ام لا؟ فعلى ما وصفت فان حنث في يمينه هذه وعليه كفارة يمين مرسلة ولا اثم عليه

•

وانما الاثم عليه اذا حلف متعمدا للكذب فهو آثم وحانث يختلف

فيما يلزمه من الكفارة.

فقال بعضهم: كل من حلف على يمين يعلم انه كاذب فيها فعليه

-

213

-