بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٤

كفارة التغليظ اذا حنث فيها.

•

وقال قوم: انما عليه كفارة يمين مرسلة.

وفي قول بعض: ان من حلف على شيء وعنده انه صادق ثم تبين له من بعد ذلك انه كاذب فلاكفارة عليه والله اعلم

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قال موسى بن موسى: وكل من كان عليه نذر او يمين او ايلاء او عهد او لعنة او غير ذلك مما يلزمه فيه الكفارة فان له ان يكفر ثم يحنث اذا نوى الكفارة ليمين وان يحنث ثم يكفر الا الظهار فانه ليس له ان يطأ حتى يكفر ثم يطأ

قال غيره: ومعي؛ انه قيل: كذلك

وقيل: ليس له ان يكفر حتى يحنث لغير الظهار.

مسألة

: ومن جواب ابي الحسن وذكرت - رحمك الله ـ في رجل قال:

والله لا فعلت كذا وكذا وهي عليه صيام شهرين ثم حنث؟ فهذا على

ما وصفت اذا حنث فعليه ماجعل على نفسه من صيام الشهرين

مسألة: وعن رجل قال لرجل: الله يعلم اني احب لقاءك ومواصلتك واحبك او نحو هذا وهو كاذب فيما قال؟ قال: عليه كفارة

التغليظ

•

قال غيره: قد قيل: هذا

•

وقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة

مسألة: وعن ابي ابراهيم فيمن حلف فقال: والله ما علي لفلان

دين وهو كاذب فيما قال وذلك انه اراد بها قطع حق؟ فقال ابو ابراهيم:

C

214

-