الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٥عليه كفارة التغليظ
مسألة: وفي بعض الآثار عن رجل كانت عليه كفارة يمين وهو يقدر ان يطعم فلم يطعم وتوانى حتى ذهب المال؟ فالذي يستحب ان يصوم فان ايسر يوما اطعم عشرة مساكين وتفسير مايستحب له من الصوم ان يصوم عشرة ايام لكل مسكين يوماً.
وانما راينا ذلك احتياطاً من اجل انه قد وجب عليه اطعام عشرة مساكين وضيع فلايرد ما وجب عليه من اطعام عشرة مساكين الى صيام
ثلاثة ايام التي على من لا يقدر ان يطعم.
فان أيسر يوما اطعم العشرة وعسى يكفيه ان
وانظروا في عدل الرأيين ثم خذوا بالأثر.
يصوم ثلاثة ايام
ومن غيره؛ قال: قد قيل في ذلك فيما عرفنا بالاختلاف.
فقال
من قال: من وجب عليه كفارة وهو بمنزلة من يجوز له الصوم فلم يصم حتى صار بمنزلة من يلزمه الاطعام وجب عليه الاطعام ولا نعلم
في ذلك اختلافا
فاما
من كانت عليه الكفارة وهو بمنزلة من يلزمه الاطعام فلم يكفر
حتى اعدم:.
فقال
-
من قال: عليه الاطعام ولا يجزئه الصيام فان لم يجد صام
ويكون عليه دينا متى قدر.
وقال من قال: اذا لم يكفر حتى صار بمنزلة من يجوز له الصيام
ولا اعلم ان عليه اكثر من ذلك
وقد أساء في تقصيره لان ذلك حق الله ويتحول ومن توجه للصوم في الكفارات ووجد الاطعام رجع فاطعم وانما يصوم ثلاثة ايام
-
215
-