الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٦وقال من قال: عليه الصيام فاذا قدر أطعم.
وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما وليس عليه غير ذلك لان ذلك
بدل عند العدم.
مسألة
رجع
: من - كتاب المصنف - ومن وجبت عليه الكفارة وهو بمنزلة
من يلزمه الاطعام فلم يكفر حتى اعدم.
فقيل: لا يجزئه الا الاطعام وعليه دين متى
قدر
وقيل: قد اساء ويجزئه الصوم
•
وقيل: يصوم
ثلاثا فان وجد الاطعام اطعم.
وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما واذا قدر اطعم.
وقيل: ليس عليه غير ذلك
وقيل: يطلب الى الناس ويطعم
مسألة: ومنه؛ وقد قيل: لا يقسم الصدقة من يأخذ منها
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: من - كتاب الرهائن - عن رجل وجب عليه اطعام عشرة مساكين فلم يطعم حتى ذهب ماله؟ فقال: هو دين عليه متى وجد
أطعم.
ويطعم.
قلت: فهل عليه ان يصوم ويجزي عنه؟ قال: ليطلب الى الناس
216 -
-
٦٬٨٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.