بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٦

وقال من قال: عليه الصيام فاذا قدر أطعم.

وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما وليس عليه غير ذلك لان ذلك

بدل عند العدم.

مسألة

رجع

: من - كتاب المصنف - ومن وجبت عليه الكفارة وهو بمنزلة

من يلزمه الاطعام فلم يكفر حتى اعدم.

فقيل: لا يجزئه الا الاطعام وعليه دين متى

قدر

وقيل: قد اساء ويجزئه الصوم

•

وقيل: يصوم

ثلاثا فان وجد الاطعام اطعم.

وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما واذا قدر اطعم.

وقيل: ليس عليه غير ذلك

وقيل: يطلب الى الناس ويطعم

مسألة: ومنه؛ وقد قيل: لا يقسم الصدقة من يأخذ منها

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: من - كتاب الرهائن - عن رجل وجب عليه اطعام عشرة مساكين فلم يطعم حتى ذهب ماله؟ فقال: هو دين عليه متى وجد

أطعم.

ويطعم.

قلت: فهل عليه ان يصوم ويجزي عنه؟ قال: ليطلب الى الناس

216 -

-