الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٧قلت: فان كان لا يقدر على الطلب الى الناس؟ قال: فليصم ثلاثة
ايام ومتى وجد شيئا لم ينتفع بالصيام فليطعم اذا وجد
مسألة: قيل له: فالفقير اذا حلف ولم يقدر على الاطعام ايطعم ام
يصوم؟ قيل: عليه الاطعام.
وقيل: غير ذلك
مسألة: من - كتاب المصنف ايضا - ومن اطعم عن يمين فليعلم
من يطعمه انها يمين
مسألة: ومنه؛ ومن خلط حب الزكاة في حب الصلاة؟ فنعم ذلك
قول اذا حضر نيته ولم يحضر نية
مسألة
: ومنه؛ من اطعم خبزا او ادماً بلا تمر أجزاء فان دعا مسكينا ليطعمه فقال: انه كان تغدى فغدّاه فأكل قليلا فلايمتري باطعام اذا كان يشبع من غير طعامه وان اطعم عن يمينه ارزاً او دخنا او سويقا وجده فالله اعلم لم أسمع في ذلك وأخاف ان لا يجزئه الا بالخبز.
قال ابو عبد الله: من اطعم دخناً عن ظهار او غيره من الأيمان اجزاء عنها اذا أطعم عنه بقيمة نصف صاع براً او شعيرا فان كان الدخن اغلى من الشعير وكان ثمن نصف صاع شعير ثمن ثلث صاع دخن فيجزي
نصف صاع دخن. مسألة: ومنه؛ ومن حلف بايمان كثيرة وهو جاهل بالاسلام فقد
رخص ابو عبيدة وقال: يتوب الى الله واختلف فيمن حلف ولم يحفظ
فقيل: تجزئه كفارة يمين مغلظة
وقيل: يحتاط لنفسه
حتى
لا يشك
-
217
-