الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٨ما حلف
وقيل: يحتاط في الايمان المرسلة وتجزئه يمين مغلظة عن جميع
وقيل: اذا لم يدر فهو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل وهو الأحوط.
وقيل: انه مرسل حتى يعلم انه مغلظ
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع
-
218
-
٦٬٨٨٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.