بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٨

ما حلف

وقيل: يحتاط في الايمان المرسلة وتجزئه يمين مغلظة عن جميع

وقيل: اذا لم يدر فهو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل وهو الأحوط.

وقيل: انه مرسل حتى يعلم انه مغلظ

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع

-

218

-