الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٩الباب الخامس والثلاثون
في الكفارات
ومن كان عليه صيام كفارة عن رمضان فأستأجر رجلا يصوم عنه
فلا يجوز ذلك ولا يقول بذلك احد
•
مسألة: ومن فسد صومه وهو غير قادر على الرقبة ولا مستطيع الصوم ولا على الاطعام وكان فرضه الاطعام اذا قدر عليه
فان قال قائل: ان الله خاطب القادرين بالكفارات فاذا كان الواطيء لا قدرة له على شيء مما امر باتيانه كان غير مأمور بالكفارة ويكون
مأموراً بأول شيء يقدر عليه؟
قيل له: لولا قيام الادلة على ان الكفارة في ذمته للزم ماقلته غير ان السنة ثبتت انه مكلف ان يطعم وان لم يكن في الوقت قادرا عليه
مسألة: ومن أكل أو شرب او نكح عامداً في رمضان وهو في الحضر
•
فعليه بدل الشهر ويصوم شهرين او يعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا وقال بعض: يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم الطعم وليس هو مخيرا.
مسألة: وعن ابي ابراهيم قال: انها تلزم الكفارة من أكل أو شرب او جامع متعمدا في شهر رمضان
مسألة: من - الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ - عن عزان بن
-
219
-