بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٩

الباب الخامس والثلاثون

في الكفارات

ومن كان عليه صيام كفارة عن رمضان فأستأجر رجلا يصوم عنه

فلا يجوز ذلك ولا يقول بذلك احد

•

مسألة: ومن فسد صومه وهو غير قادر على الرقبة ولا مستطيع الصوم ولا على الاطعام وكان فرضه الاطعام اذا قدر عليه

فان قال قائل: ان الله خاطب القادرين بالكفارات فاذا كان الواطيء لا قدرة له على شيء مما امر باتيانه كان غير مأمور بالكفارة ويكون

مأموراً بأول شيء يقدر عليه؟

قيل له: لولا قيام الادلة على ان الكفارة في ذمته للزم ماقلته غير ان السنة ثبتت انه مكلف ان يطعم وان لم يكن في الوقت قادرا عليه

مسألة: ومن أكل أو شرب او نكح عامداً في رمضان وهو في الحضر

•

فعليه بدل الشهر ويصوم شهرين او يعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا وقال بعض: يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم الطعم وليس هو مخيرا.

مسألة: وعن ابي ابراهيم قال: انها تلزم الكفارة من أكل أو شرب او جامع متعمدا في شهر رمضان

مسألة: من - الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ - عن عزان بن

-

219

-