بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٠

الصقر ومن قال لآخر: احنث وعلي كفارة يمينك ثم قال: لم اعلم انه

مغلظ بعد ان حنث؟ قال: يلزمه

قال الناسخ: اذا قال له: احنث وعلي كفارة يمينك فهما شريكان

في الذنب والله اعلم.

رجع

وكذلك لو قال لغريم له: اتركه وحقك علي ثم غاب الذي عليه الحق؟ فقال: لا أعلم انه كذا وكذا فانه يلزمه.

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع

220

-