الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢١الباب السادس والثلاثون
في الكفارات التي يكفر من تركها
قال بشير: سألت الفضل بن الحواري وعزان بن الصقر عن الكفارات التي يكفر من تركها؟ فقالا: احسب من ترك كفارة اليمين التي في كتاب الله كفر
قال: ولو كان مذهبهما ان من ترك الكفارات مثل الصلاة
والاعتكاف
ومن قال: هو من الكافرين او من الظالمين او من المشركين وعليه غضب الله واشباه هذا انه لا يكفر من ترك كفارة مثل ذلك اذا حنث ورايت مذهبه ان من ترك كفارة الصيد التي في كتاب الله والقتل كفر.
الا
مسألة: وأخبرنا ابو ابراهيم عن الفضل بن الحواري انه لا يهلك
من ترك كفارة يمين مرسلة وكفارة قتل النفس
مسألة: وقيل فيمن لزمه الحج ولزمه كفارات يستهلك ذلك كله ماله ان يبدأ بالحج قبل الكفارات وكذلك في حياته يحج قبل الكفارات مسألة: وقيل: فيمن لم يكفر الكفارات كلها من اليمين بالحج وكفارة التغليظ كلها وجميع الكفارات الا كفارة اليمين بالله وكفارة الصيد وكفارة قتل النفس وجميع الكفارات كلها ذلك او يخطئ الا هذه الكفارات الثلاث انه لا يلزمه في ذلك شيء وهو في الولاية مالم يدن بذلك او يخطئ
-
221
-