الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٣الباب السابع والثلاثون
في حد من يجب عليه العتق في كفارة الظهار ومن يجب عليه الطعم في كفارة الايمان
عن الشيخ ابي الحسن فيما احسب وسألته عن حد من يجب عليه العتق في كفارة الظهار مايكون حده اذا كان من اهل الاصول او اهل الاموال من الحيوان؟ فعلى ما وصفت فاذا كان له المال ماتغنيه غلته من لمؤونته من سنة الى سنة فهذا بحد الغنى وعليه العتق.
وان كان ليس له من مال ماتغنيه غلته في سنته وهو يحتاج في ماله وبعث من فيه الى من يقوم بمؤونته ويجوز له اخذ الصدقة فيه فهذا غير مستغن وعليه الصيام والله اعلم بالصواب
قلت له: فان كانت غلة ماله تجزئه لمؤونته ومؤونة عياله كما وصفت لك في سنته غير انه لا يفضل من غلة ماله مايقدر به على العتق الا بالاحتمال بدين على نفسه او انتقاص على عياله او يبيع من اصل ماله وانما الغلة كفاف لنفسه وعياله هل يكون هذا عندك فقيراً في هذا؟ فنقول: ان كان يدخل عليه النقصان في سنته ومؤونته ومؤونة عياله ويحتاج فيه الى الدين او الى الصدقة او الى بيع اصل ماله الذي يعول منه نفسه وعياله لم نر هذا بحد الغنى الذي يلزمه فيه العتق والله اعلم بالعدل
•
قلت له: فان كان هذا الرجل تاجراً او صانعا او جمالا بالكراء او
223
-