الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٦فان
رجع الى حد مايلزمه الاطعام كفر بالاطعام ولم يجزئه الصيام فهكذا سبيله اذا كثرت ايمانه وتقلبت احواله حتى يقضي ماعليه كما وصفنا
والله اعلم بالعدل.
•
قلت: ارايت لو ان رجلا له نصيب من غلته ما يجزئه مؤونته ومؤونة عياله وعليه دين هل عليه اطعام في كفارة اليمين او في عتق او عن ظهار او في زكاة الفطر او له ان يقضي دينه ويصوم كفارة الظهار؟ وفي كفارة اليمين ويأخذ من الصدقة لما بقي عليه من مؤونة عياله
•
وكذلك لا يأخذ من زكاة الفطر فان كان دينه هذا حالا عليه واذا قضاه من حينه ذلك زال عنه حكم الغنى فقد زال حكم العتق وحكم الاطعام في الايمان.
واما زكاة الفطر فان كان بعد قضاء دينه لا يتحملها بدين ولا يضر
بعياله أخرجها.
قلت له: فهل ترى على الرجل ان يبيع في كفارة الايمان من اصل ماله وفي كفارة الفطر او في كفارة كانت قد وجبت عليه او في الزكاة او في دين العباد؟ فاما زكاة الفطر فلا يباع فيها الاصول على ماعرفنا واما كفارة الايمان فلا يباع فيها الاصول اذا كان في بيعها زوال الغنى
عن بائعها.
واما دين العباد فعلى قول ابي عبيدة وقوله للرجل في ثوبيه ان يبيعهما ويشتري دونهما فيسلمهما في الدين
•
واما كفارة اليمين فاذا كان بحد من يلزمه الاطعام في اليمين فعليه
الاطعام فان شاء باع فيها الاصل وان شاء غيره
•
واما الزكاة فان صارت عليه دينا واراد قضاءها في حياته باع فيها
-
226
-