الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٧الاصل وقضى عن نفسه وان تأخر ذلك عنه الى موته واوصى بها قضيت
عنه في ثلث ماله على قول من يرى ذلك في الثلث
وعلى قول من يراها مثل الدين فهي من رأس المال وكل ذلك صواب
ان شاء الله
والمعمول به معنا انها بعد موته تقضى من ثلث ماله فهذا الذي
نعمل به.
شاء الله
ومن
أخذ بالقول الآخر انها من رأس المال فصواب ذلك ان
قلت: فعلى قول من يقول بالزكاة اذا لزمته كانت بعد موته من رأس المال هل يجعل كفارة الايمان والنذور اللازمة من رأس المال؟ فقد قيل عن بعض الفقهاء: انه لعله قد جعل الزكاة والحج والكفارات اللازمة من رأس المال فمن اخذ بذلك لم نخطئه
واما نحن فنأخذ بقول من يرى ذلك من الثلث والله اعلم
بالصواب
وقال: من كان له مال كثير اذا باع من اصله في العتق من كفارة الظهار أو في كفارة الايمان بقي من الاصل بقدر ما يكفيه غلته بقي لمؤونته ومؤونة عياله او اعتق وكفر ما يبيع باع من الاصل واعتق وكفر.
وكذلك اذا كان بهذه المنزلة اذا باع من اصل ماله بقي عنده من الاصل ما يكفيه غلته لمؤونته ومؤونة عياله باع من أصل ماله ولم يأخذ من
الزكاة
•
وقال: انها ذلك الذي يكون بمنزلة كفافه لعوله وعول من يلزم
عوله.
-
227
-