بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٨

قلت له: ماتقول في رجل له مال تكفيه غلته لمؤونته ومؤونة عياله ويبقى من بعد ذلك كفارة يمين خمسة مكاكيك بر مستغنيا عنها عن مؤونته ومؤونة عياله وليس معه خمسة عشر درهما هل يجعل ذلك لعياله؟ قال:

انما هو يعولهم.

قلت: ان لم يستطيع الاطعام؟ قال: فاذا كان لا يستطيع الاطعام

فعليه الاطعام.

•

قال الناظر: لعل هذا غلط

قال: ولعل قولهم في هذا خمسة عشر درهما بغلاء السعر ونحو هذا قلت له: فان قدر على اطعام خمسة مساكين هل يطعم خمسة

مساكين ويصوم اذا كان؟ قال: اذا كان له قدرة.

قال: عليه الاطعام.

قال: هذا يصوم.

قلت: ماتقول في المرأة يكون لها الحلي والكسوة الغالية التي تكتفي بدونها والآنية الغالية من الآنية التي تحتاج اليها إلا الأطعمة التي تكتفي بدونها وليس لها ان تاخذ من الزكاة وعليها ان تبيع الحلي وتستبدل بالثياب والآنية ماهو دونها وتأكل فضل ثمنها

وكذلك ان كانت تجتزي بسكن دون سكنها هل تبيعه وتشتري سكنا يجزيها سكنه وتأكل فضل ثمنه فنقول: ان صاحبة الحلي تبيعها وتأكل وكذلك الآنية التي لاحاجة لها اليها وتكتفي بدونها.

وكذلك ان كان لها منزل واسع دون ذلك المنزل يجزئها فان باعت

منه ما ليس لها الى تركه حاجة الا ان يكون ذلك المنزل مالها وله غلة

-

228

-