الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٩الغلة تستغلها وتنقضي كفافها به وتأخذ الزكاة ما ينقص في سنتها من غلته والله اعلم بالصواب
من مؤونتها في سنتها لم تر عليها ان تبيع مايقوم نر
•
وكذلك الثياب على ماقلنا عن ابي عبيدة اذ سأله الرجل عن زكاة الفطر وعليه ثوبان غاليان فامره ان يبيعهما ويشتري دونهما ويخرج زكاة
الفطر ..
هذه
وكذلك نحن نقول: ان كانت هذه معها ثياب غالية وهي عنها مستغنية وليس لها فيها نية فتترك منها ما يكفيها وماتدخره لحاجتها ولكسوة مثلها ولما يصلح ويحمل بها ولا يصلح شأنها الا به وتبيع مافضل عن الصفة وتأكله الا ان تكون غالية ولا يصلح لها الا بتركها في لباسها وما يجمل بها وليس فيها فضلة ذلك عن وهي كسوة مثلها وقدرها وليس من الحرير وانما هي من القطن والكتان تركتها لحاجتها اليها خوفا على نفسها ان باعت من فضل منها ضرها بيعها في اللباس والكسوة وصدقت نيتها في ذلك لم نر عليها ان تبيع وتدعه لحاجتها اليه
وان كانت ثيابها هذه الغالية من ثياب الحرير فتبيع الحرير وتشتري من فضلته كسوة مثلها في قدرتها وتأكل مافضل عن ثمنه الا ان تكون هي في بلد لباسهم الحرير الغني منهم والفقير فتدع لنفسها ماتكتفي به من كسوتها وماتخاف ان تضطر اليه في وقت حاجتها وتبيع مافضل عن
وتستعف بثمنه والله اعلم بالعدل والصواب
•
ذلك
قلت: وكذلك كفارة الايمان والظهار على الرجل ان يبيع فيه على
ما وصفنا في هذه المرأة؟ فقد مضى الجواب فيما ذكرنا
•
وكفارة الايمان والظهار اذا كان بحد الغنى باع ماشاء
من ماله في
هذه الآنية والثياب وغيرها لانه ان شاء باع وان شاء لم يبع لانه قد صار الى
حكم يجب عليه العتق في كفارة الظهار والكفارة بالطعام في كفارة الايمان
-
229
-