الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٢الزكاة
فان تحلت به يجوز اعطاؤها من الزكاة او يجوز لها ان تأخذ من
قال: فان كان احد قد اعطاها شيئاً من الزكاة وهي بهذه المنزلة فانه يسألها ان كان يصدقها فان قالت: انها تريد شيئا مما ذكرنا فليس عليه
غرم.
قال: فان كانت اخذت الزكاة وهي بهذه الحالة فهي ضامنة لمن
اعطاها الزكاة وعليها ان ترد عليه مااخذت من عنده من الزكاة
قال: وان كانت امينة وقالت هي: انها تطعمه الفقراء من اولادها او غيرهم جاز ذلك للذي اعطاها من الزكاة والا فعليها هي هي ان تسلم اليه وعليه هو غرمه للفقراء.
قال: وللذي يأخذ اذا اخذ ما يكفيه وعياله من ثمرة الى ثمرة ان يشتري مما ياخذ من الزكاة على هذه الصفة قرطاسا يكتب فيه العلم ويشتري منه مصحفا.
واما ان ياخذ من الزكاة بقدر ما يكفيه ويكفي عياله أن ياخذ من
الزكاة ويعطي في فداء نفسه من خراج قد لزمه او دين قد طولب به قال: نعم له ذلك وانما له ذلك لانه لو باع مايقوت به عياله نقص عليه قوته وقوت عياله
•
وقال: في المرأة يكون لها زوج ينفق عليها ويكسوها ولها مال لو باعت منه وحجت به لبلغها الحج ان ليس عليها حج حتى يكون معها مال ماتحج به اذا باعت من مالها من اصله بقي من اصله مايكفي به غلتها
لمؤونتها.
وقال: لان الزوج يموت ويحدث عليها الأحداث كذلك ولم يرها في
-
232
-