بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٣

ذلك الا على منزلة مالو كانت ليس لها زوج على معنى قوله

وقال: المصحف وكتب العلم لا يحمل على صاحبها ان تباع في

الدين ولا يبيعها هو في كفارة الايمان ولا في فطرة رمضان

•

وكذلك قال في الكتب التي فيها الاشعار: لاتباع في الدين

واما الكتب التي تكون فيها الأشعار التي لا تنفع وغير ذلك انه يباع؟ وقال: لا يباع كتب العلم في الدين كأنه نفى

•

وحديث الانبياء مما تكون فيه دلالة على الهدى والحكمة انه لا يباع

الا انه قال: على مافي الكتاب

•

قلت له: فان كان معه قرطاس لم يكتب فيه بعد؛ هل يكون بمنزلة

الكتب؟ قال: لا؛ هذا بمنزلة الأمتعة بعد

وقال: في الكفارات من الايمان والظهار والصلاة انه يجوز ان يعطى من الكفارات الواحدة مسكين نصف مكوك بر ويعطى من تلك الكفارات ايضا مسكين لآخر اربعة اسداس ونصف ذرة.

ذرة

وله ان يعطي من الكفارة ماشاء من المساكين براً وماشاء من المساكين

قلت له: فهل له ان يعطي المسكين الواحد سدسين لعله اراد وربع

السدس ذرة وربع حب بر

؟ قال: نعم.

قلت له: فهل على الرجل اذا لم يجد ماتجب عليه كفارة الايمان ان

يأخذ من الزكاة ويكفر يمينه؟ قال: لا

قلت له: ويصوم عن كفارة يمينه؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلك ليس له ان يأخذ من الزكاة ويعطي من صدقة

-

233

-