بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٤

الفطر؟ قال: لا

قلت له: وكذلك رجل لزمه الحج فافتقر هل له ان يأخذ من الزكاة ويحج بها؟ فلم نر له ذلك

قلت: وكذلك لو كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يؤدها حتى افتقر هل له ان ياخذ من الزكاة ويؤدي عن نفسه الزكاة؟ فلم نر له ذلك.

قلت: فيموت وعليه ذلك وهو يمكنه ان يأخذ من الزكاة ويؤدي عنه فلا يأخذ؟ فلم نر له ذلك

•

قلت له: فيؤدى ذلك عنه اذا اوصى بها؟ قال: نعم ان شاء الله

اذا وصى

ولا يصوم

من

بذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر قيل: ومن وجد الاطعام أطعم

وكذلك الأيمان المرسلة وانما الاطعام على المستغني اذا كان يصيب ماله ما يغنيه ويغني عياله الى الحول.

وقال من قال: ويفضل ايضا عشر بعد ذلك

وقال من قال: وحد الفضل خمسة عشر درهما ويوجد في نسخة او قيمتها من الطعام فذلك عندهم في حد الغنى وليس يأخذ الصدقة من ويكفر في الايمان المرسلة بالاطعام.

ومن لم يكن كذلك فهو عندنا في حد الفقر وله ان يأخذ من الصدقة اذا كان من اهلها ويكفر ايمانه بالصيام اذا اراد ذلك

مسألة: وعن سليمان وعن هاشم فيمن غناه من الثمرة الى الثمرة

بلا ان يحمل ديناً وعنده عيال؟ فالاطعام عليه واجب في اليمين

-

234

-