الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٥وكتب عن هاشم في امرأة لها زوج ان عليها الطعم
مسألة: ومن كتاب الأصفر اخبرنا الوضاح بن عقبة عن أبي مودود
قال: اذا كان عند الرجل نفقة أشهر ولادين عليه فالاطعام في اليمين
•
ومن غيره؛ قال وقد قيل: ليس عليه الاطعام في اليمين الا حتى
يكون معه من غلته او ربحه او صنعته مايقوته ويقوت عياله في سنته او من ثمرة الى ثمرة او في تجارته او في صنعته ويبقى في يده بعد مؤونته ومؤونة
عياله وقضاء دينه ان كان عليه دين ويفضل معه مائة درهم
مغلظ
وقال من قال: خمسون درهما أو قيمتها.
وقال من قال: عشرون درهما او قيمتها.
وقال من قال: مايكفر به تلك اليمين التي لزمته
وحفظ ابو عبدالله عن عبد الله بن عمر عن عبد المقتدر ان كل كفارة سوى الظهار والقتل فهو مخير في الصوم والاطعام.
قال ابو عبدالله: كل كفارة مغلظ سوى الظهار والقتل فهو مخير في الصوم والاطعام. (1)
مسألة: قال ابو عبدالله نصر: سألت عن كفارة اليمين؟ قال: اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم من الخل والجوز والخبز واللحم والسمك او كسوتهم لكل مسكين قميص او لفافة او تحرير رقبة فهو
بالخيار في هذه الثلاث فمن لم يجد في هذه الثلاث فصيام ثلاثة ايام. فسألنا ما وقت ماله الذي يجوز الصوم الثلاث ايام في الكفارة؟ قال ابو ايوب: الذي يرخص له في الصوم في الكفارة الذي يأخذ من الصدقة
بحق فعليه ان
(1) تکرار
يصوم ثلاثة أيام متتابعات
-
235
-