الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٦قلنا: على أي حال يكون عليه اخذ الزكاة بحق؟ قال: اذا كان شيخا زمناً لامال له او امرأة ارملة لامال لها او مكاتبا او غارما او صاحب عيال او شابا صحيحا عمولا يجهد بجهده الا انه محروم فهؤلاء ونحوهم يأخذون من الزكاة ويستحقونها
مسألة: وعن ابي الحواري وعن رجل لزمته كفارة الظهار وله مال وعليه دين وعليه لزوجته التي ظاهر منها حتى يأتي على جميع ماله. هل له ان يصوم؟ فعلى ما وصفت فاذا كان على هذا من الدين ما يحيط بماله فليس على هذا عتق ويجزئه الصيام.
اسأله
قلت له: ماحد من يلزمه العتق؟ فاعلم اني كتبت الى ابي المؤثر عن حد ذلك فكتب الي اذا كان يبقى من ماله بعد العتق ما يقوت نفسه وعياله فاذا كان اذا اعتق نقص من قوته وقوت عياله؟ كان له ذلك ان شاء الصيام الا ان المعنى في كتابه اذا كان يبقى معه مايقوته ويقوت عياله والله اعلم بالزيادة والنقصان فيه.
الا أن جوابي اليك على حسب ماكتبت الي به ونقول: اذا كان اعتق وبقي من ماله مايقوت به نفسه وعياله وجب العتق واذا كان ينقص عن قوته وقوت عياله أجزى عنه الصيام
ومن غيره؛ واذا لم يجد العتق ووجد الاطعام من وجب عليه كفارة اليمين وجب عليه الاطعام ولم يجز عنه الصيام والله اعلم.
رجع
مسألة: من - الزيادة المضافة - وسألته عن رجل مع والده وهو بالغ
وليس له مال ولزمته كفارة يمين
قلت: هل عليه ان يسأل والده اذا كان غنيا ان يكفر عنه وهو لو
يسأله لفعل ذلك الا انه يستحي ان يدخل عليه المشقة؟ قال: لا
-
236
-