بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٧

قلت له: ويصوم ولا يسأل والده ذلك؟ فاجاز له ذلك

مسألة: من - كتاب الاشياخ - عن ابي الحسن البسياني وعن رجل يحنث في يمين وليس معه دراهم الا عبيد وغنم وحلي يجوز له الصوم ام لا؟ قال: قد قيل: انه لا يبيع والصوم يجزي ورأيت الشيخ يوجب الطعم على من وجد في الوقت ولو يجز الصوم

مسألة: من - كتاب الضياء - ومن كان عليه عتق فجائز ان يشتري

ويعتق في غير بلده

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع

مسألة: من ـ كتاب المصنف ـ حد من يطعم في اليمين قول: ان

كان عنده نفقة شهر فلاشيء عليه.

وقول: حتى يكون عنده من غلته او من ربحه او صنعته مايقوته ويقوت عياله في سنته او من ثمرة الى ثمرة ويبقى في يده بعد ذلك وبعد

قضاء دينه ايضا مائة درهم.

وقيل: خمسون درهماً او قيمتها.

وقول: عشرون أو قيمتها.

وقول: خمسة عشر درهما او قيمتها

وقول: ما يكفر به تلك اليمين.

•

مسألة: ومنه في قول الله تعالى: (من أوسط ماتطعمون اهليكم)

قال: مثل ماتطعمون اهليكم من الخل والجوز والخبز واللحم والسمك.

(1) سورة المائدة جزء الآية رقم 89

-

237

-